- اشارة
- المقدّمة
- کتاب الطهارة
- اشاره
- المقصد الأوّل: فی المیاه
- اشاره
- الباب الأوّل: فی المطلق
- اشاره
- الفصل الأوّل: الماء المطلق
- الفصل الثانی: فی الجاری
- الفصل الثالث: فی ماء الغیث
- الفصل الرابع: فی ماء الحمّام
- الفصل الخامس: فی الواقف
- الفصل السادس: فی البئر
- اشاره
- المسألة الأولی: اختلفوا- بعد اتفاقهم علی نجاسة مائها بالتغیر
- المسألة الثانیة: و إذا عرفت عدم نجاستها، فهل یجب نزح ما قدّر أم یستحب؟
- المسألة الثالثة: اختلفت الأخبار کأقوال علمائنا الأخیار، فی أکثر مقدرات النزح من الآبار.
- المسألة الرابعة: إذا تغیّرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حتّی یذهب التغیّر
- المسألة الخامسة: لا تنجس البئر بالبالوعة التی ترمی فیها المیاه النجسة
- الفصل السابع: فی المستعمل
- اشاره
- المسألة الأولی: الماء المستعمل فی إزالة النجاسة غیر الاستنجاء، إذا لم یتغیّر، طاهر مطلقا
- المسألة الثانیة: غسالة الاستنجاء الغیر المتغیرة طاهرة
- المسألة الثالثة: المستعمل فی الحدث الأصغر طاهر مطهّر
- المسألة الرابعة: المستعمل فی الأکبر طاهر، بالثلاثة الاولی [3]، و خصوص المعتبرة.
- المسألة الخامسة: المشهور بین الأصحاب: عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام
- الفصل الثامن: فی السؤر
- الفصل التاسع: فی الماء المشتبه
- الفصل العاشر: فی متفرقات من أحکام المیاه
- اشاره
- المسألة الأولی: الماء النجس لا یرفع الحدث مطلقا، و لا الخبث إن کان نجسا ابتداء [1].
- المسألة الثانیة: الماء المغصوب یرفع الخبث
- المسألة الثالثة: لا کراهة فی استعمال ماء العیون الحمیة
- المسألة الرابعة: یکره الطهارة بالماء المشمّس
- المسألة الخامسة: لا یکره استعمال الماء المسخّن فی النار، فی غیر غسل المیت
- الباب الثانی: فی المضاف
- اشاره
- المسألة الاولی: لا یرفع شیء منه الحدث و لو اضطرارا
- المسألة الثانیة: ینجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا
- المسألة الثالثة: لا یطهر بعد التنجّس إلّا بصیرورته مطلقا
- المسألة الرابعة: لو مزج المضاف بالمطلق، فمع المخالفة فی الصفات یعتبر إطلاق الاسم
- المسألة الخامسة: لو أمکن تتمیم ما لا یکفی من المطلق للتطهّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإطلاق
- المقصد الثانی: فی الطهارة من الخبث
- اشاره
- الباب الأول: فی أقسام النجاسات
- اشاره
- الفصل الأول: فی البول و الغائط
- اشاره
- المسألة الاولی: لا خلاف فی نجاستهما من کلّ ذی نفس سائلة غیر مأکول اللحم، سوی الطیر، و الرضیع
- المسألة الثانیة: الحقّ طهارة بول الطیر و ذرقه مطلقا
- المسألة الثالثة: بول الرضیع نجس علی الأشهر الأظهر
- المسألة الرابعة: بول کل مأکول اللحم و روثه طاهر
- المسألة الخامسة: و من المأکول اللحم: الدواب الثلاث، فأبوالها و أرواثها طاهرة
- المسألة السادسة: المقطوع به فی کلام الأکثر: طهارة رجیع ما لا نفس له
- فروع:
- الفصل الثانی: فی المنی
- الفصل الثالث: فی المیتة
- اشاره
- و هاهنا مسائل:
- المسألة الأولی: هل تختصّ نجاسة المیت الآدمی بما بعد البرد الذی هو محل الإجماع، أو ینجس قبله أیضا.
- المسألة الثانیة: نجاسة المیتة عینیّة، متعدیة مع الرطوبة و لو بوسائط
- المسألة الثالثة: أجزاء المیتة ممّا تحلّه الحیاة نجسة بالإجماع
- المسألة الرابعة: ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة-
- فروع:
- الفصل الرابع: فی الدم
- الفصل الخامس: فی الکلب و الخنزیر
- الفصل السادس: فی الخمر و الفقاع
- الفصل السابع: فی الکافر
- الفصل الثامن: فی نبذ مما اختلفوا فی نجاسته
- الفصل التاسع:
- الباب الثانی: فی اللوازم الشرعیة للنجاسات و أحکامها
- اشاره
- المسألة الأولی: یحرم أکلها، و شربها، و بیعها، و شراؤها فی الجملة
- المسألة الثانیة: تجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف الواجبین، إلّا ما عفی عنه
- المسألة الثالثة: کل ما لاقی نجاسة عینیة فلا ینجس إن کانا یابسین
- المسألة الرابعة: النجاسة- کالتنجّس- للأصل مخالفة
- المسألة الخامسة: الأصل نجاسة کل ما ثبتت نجاسته حتی تثبت طهارته
- الباب الثالث: فی أقسام المطهّرات و ما یتطهّر بکلّ منها، و کیفیة التطهیر به
- اشاره
- الفصل الأول: فی الماء
- اشاره
- المسألة الاولی: لا إشکال فی تطهر الثوب و البدن بالماء مطلقا
- المسألة الثانیة: الحقّ عدم قبول غیر الماء من المائعات للتطهر
- المسألة الثالثة: المشهور
- المسألة الرابعة: لا شک فی حصول التطهر [1] بالقلیل
- المسألة الخامسة: مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا
- المسألة السادسة: لو علم موضع النجاسة فی ثوب أو غیره فتطهّره بغسله خاصة.
- المسألة السابعة: یجب غسل الثوب و البدن من بول غیر الرضیع مرتین
- المسألة الثامنة: المشهور: أنّ أوانی الخمر قابلة للتطهیر جائز استعمالها بعده (مطلقا)
- المسألة التاسعة: غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة
- المسألة العاشرة: یجب غسل الإناء من ولوغ الکلب [ثلاث مرّات]
- اشارة
- فروع:
- أ: فی وجوب مزج التراب بالماء
- ب: حکم فی المنتهی باشتراط طهارة التراب
- ج: الحق عدم جواز العدول إلی غیر التراب مما یشبهه
- د: لا یلحق بالولوغ اللّطع
- ه: لا یسقط التعفیر فی الجاری و الکثیر
- و: إن وقعت فی الإناء نجاسة قبل تمام غسله
- ز: هل الحکم یعمّ جمیع المائعات أو یختصّ بالماء؟
- ح: لا یجب الدلک فی التعفیر، للأصل.
- ط: ولوغ الخنزیر کسائر النجاسات الغیر المنصوصة علیها بخصوصها
- المسألة الحادیة عشرة: یغسل لموت الجرذ- و هو کبیر الفأر- سبع مرّات
- المسألة الثانیة عشرة: یغسل الإناء من النجاسات الغیر المنصوصة علیها
- المسألة الثالثة عشرة: التعدد فی البدن و الثوب هل یختص بالقلیل؟
- المسألة الرابعة عشرة: المعتبر فیما یعتبر فیه التعدّد الحسی
- المسألة الخامسة عشرة: توقّف زوال حکم النجاسة علی زوال عینها ظاهر
- الفصل الثانی: فی الشمس
- الفصل الثالث: فی الاستحالة
- الفصل الرابع: فی الأرض
- الفصل الخامس: فی سائر المطهرات
- ختام فی ما یتعلّق بالجلود
- المقصد الثالث: فی الطهارة من الحدث
- اشاره
- المقدمة فی أحکام الخلوة و آدابها
- الفصل الأول: فی واجباتها
- الفصل الثانی: فی مستحباتها زیادة علی ما علم ممّا سبق
- فمنها: الاستتار عن الناس فی الغائط خاصة
- و منها: تغطیة الرأس
- و منها: الدعاء بالمأثور عند التقنع سرّا فی نفسه
- و منها: تقدیم الیسری عند الدخول و الیمنی عند الخروج
- و منها: الاعتماد علی الیسری حال الجلوس
- و منها: اختیار موضع مرتفع أو کثیر التراب للبول
- و منها: تأخیر کشف العورة حتی یدنو من الأرض
- و منها: الاستبراء للرجل
- الفصل الثالث: فی مکروهاتها
- اشاره
- منها: التخلّی مطلقا- بالغائط کان أو البول- فی الطرق النافذة.
- و منها: البول فی الأرض الصلبة
- و منها: استقبال الشمس أو القمر فی البول
- و منها: استقبال الریح و استدبارها فی الغائط، للمرفوعتین المتقدمتین «1».
- و منها: البول فی الماء
- و منها: استصحاب الخاتم فی الید عند الخلوة و فیه اسم اللّه تعالی
- و منها: التکلّم فی حال الحدث مطلقا بغیر ما یتعبّد اللّه سبحانه
- و منها: الاستنجاء بالیمین
- و منها: طول الجلوس فی الغائط
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 0١
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
المقدّمه
اشاره
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
بعد حمد اللّه علی عظیم منّه و إفضاله و الصلاه و السلام علی مفخر قطّان أرضه و سمائه